الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥ - باب أنّ من لا وارث له جاز له الوصيّة بما شاء
باب أن من لا وارث له جاز له الوصية بما شاء
[١]
٢٣٦٤٧- ١ (الفقيه ٤: ٢٠٢ رقم ٥٤٦٩ التهذيب ٩: ١٨٨ رقم (٧٥٤) السكوني، عن جعفر، عن أبيه ع أنه سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة، قال" يوصي بماله حيث شاء [١] في المسلمين و المساكين و ابن السبيل".
[٢]
٢٣٦٤٨- ٢ (التهذيب ٩: ١٩٧ رقم ٧٨٩) ابن عيسى قال: كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب: و بعد أطال اللَّه بقاءك نعلمك يا سيدنا إنا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب و ذلك أن موالي سيدنا و عبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله و قد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما
[١] . قوله «يوصي بماله حيث شاء ...» الخبر ضعيف و يحمل على تجويز الامام عليه السّلام حينئذ لكل بر أراده الموصى، و أمّا الخبر التالي فلا وجه لتوجيهه و هو موافق لقول أبي حنيفة و إسحاق فلعل الأمر اشتبه على الراوي أو يحمل على التقية إن أمكن. «ش».